الحطاب الرعيني

96

مواهب الجليل

بعيب قبل مجئ الساعي فزكاتها على البائع ، ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا شئ عليه في الشاة التي أخذها المصدق ، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة ، وما بقي للغرماء ، ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس وقد أتى المصدق فله أخذ شاة ثم ، إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن انتهى . ص : ( كمبدل ماشية تجارة ) ش : إذا أبدلها بالعين فإنه يبني على حول الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها ، إما لأنها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول ، وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها ، فالمبالغة راجعة إلى إبدالها . قاله صاحب المقدمات وغيره والله أعلم . ص : ( ولو لاستهلاك ) ش : يعني أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى ، فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية وصرح به في المدونة . ص : ( كنصاب قنية ) ش :